تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها

تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها

5/29/20261 min read

قرار مجلس الوزراء رقم ۳۹۷۱ لسنة ۲۰۲٥

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٥/۱۰/۲۹⁩

بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها.

ــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3971 لسنة 2025

بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

ونظام عملها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير

الصحة والسكان ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تشكل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض على النحو الآتي :

1- الأستاذ الدكتور/ حسين مصطفي موسي خالد - وزير التعليم العالي

والبحث العلمي الأسبق (رئيسًا للجنة) .

٢- الأستاذ الدكتور/ عمر شريف عمر - أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (نائبًا لرئيس اللجنة) .

3- رئيس إدارة الفتوي لوزارة الصحة بمجلس الدولة .

4- السيد المستشار/ رضا عبد المحسن عبد الحميد - رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة .

5- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .

6- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري .

7- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

8- كبير الأطباء الشرعيين .

9- الأستاذ الدكتور/ هاني إبراهيم راجي - استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي (ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان) .

١٠ - الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد الهادي محمد عناني - مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية (ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) .

11- مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - ممثلاً عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي .

12- اللواء طبيب/ حسام طلعت نصيف عبد المطلب - قطاع الخدمات الطبية

( ممثلاً عن وزارة الداخلية) .

13- الأستاذ الدكتور/ حسام صلاح أحمد مراد - عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة .

١٤ - الأستاذ الدكتور/ على محمد على الأنور - عميد كلية الطب بجامعة

عين شمس .

١٥ - الأستاذ الدكتور/ حسين عبد الظاهر حسين أبو الغيط - عميد كلية

طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة .

١٦ - ممثل عن نقابة المهن الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة .

وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين

في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

( المادة الثانية )

تجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها ، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .

ويجوز انعقادها أو المشاركة في اجتماعاتها بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة ، بما في ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئي والمسموع ،

وتُعد المشاركة على هذا النحو حضورًا للاجتماع ، ويتعين توثيق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة .

( المادة الثالثة )

تصدر اللجنة العليا قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوي يُرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع .

( المادة الرابعة )

يحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه .

( المادة الخامسة )

تكون اجتماعات اللجنة العليا ومداولاتها وإجراءاتها وتقاريرها سرية ، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقًا لما هو مقرر في قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه .

( المادة السادسة )

تلتزم كافة الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، بالتعاون مع اللجنة العليا في سبيل تفعيل وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه .

( المادة السابعة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ

( الموافق 29 أكتوبر سنة 2025م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي


تواصل

نحن هنا لمساعدتك في قضايا المسؤولية الطبية

البريد الالكتروني

momen@momenlawyer.com

+2 01550073080

© 2025. All rights reserved.